كتاب مجالس ابن القاسم التي سأل عنها مالكا
وإن (لم) يتذكر حتى جلس الإمام في التشهد الأخير إذا سلم الإمام (لم) يسلم معه، (فإنه يقوم) ويأتي بالركعة تصح له نافلة.
الصفحة 53
120