كتاب مجالس ابن القاسم التي سأل عنها مالكا

وقال أصبغ بن الفرج: يصلي به للضرورة.
66 - قال ابن القاسم: قلت لمالك: رأيت رجلا صلى بثوب ولم يعلم (أنه نجس)، هل صلاته جائزة أم لا؟
قال مالك: إن كان الثوب لتارك الصلاة يعيد الغسل إن كان اغتسل، والوضوء إن كان توضأ، والصلاة إن كان صلى، لأن ثوب تارك الصلاة نجس مبين للنجاسة، وأما الصلاة فيعيدها في الوقت، وإلا فلا إعادة عليه.
وقال أشهب: إن (كان) الثوب للمرأة يعيد الغسل والوضوء، ولا يعيد الصلاة إلا في وقتها.

الصفحة 71