كتاب مجالس ابن القاسم التي سأل عنها مالكا
قال ابن القاسم: وإن كان عامدا أعاد في الوقت فقط، وكذلك الجاهل مثل العامد سواء).
70 - قال ابن القاسم: قلت لمالك: رأيت امرأة تطهرت من حيضها مقدار ما تصلي ركعة (من النهار)، فغربت الشمس عليها، هل تتم صلاتها أم لا؟
(قال ابن القاسم: تتم صلاتها، ولا شيء عليها.
71 - مسألة: امرأة خرجت من (صلاة الفجر) وهي عريانة، هل تصلي قائمة أم لا؟).
قال مالك: إن أمنت ولم يرها أحد فصلاتها تامة، وإن لم تأمن فلا تجزيها صلاتها.
الصفحة 74
120