كتاب مختصر خلافيات البيهقي (اسم الجزء: 1)

(مَسْأَلَة (37) :)

وَفِي المَاء الْمُسْتَعْمل قَولَانِ: أَحدهمَا لَا تجوز بِهِ الطَّهَارَة، وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة، وَالثَّانِي: يجوز لكَونه طَاهِرا وَهَذَا لَا يثبت عَن الشَّافِعِي، وَهُوَ اخْتِيَار أبي بكر بن الْمُنْذر وَجَمَاعَة من أهل الحَدِيث وَالدَّلِيل على طَهَارَته حَدِيث أبي حنيفَة قَالَ: كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِالْأَبْطح فَجَاءَهُ بِلَال فآذنه بِالصَّلَاةِ قَالَ: فَدَعَا بِوضُوء فَتَوَضَّأ فَجعل النَّاس يأْتونَ وضوء رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيتمسحون بِهِ " الحَدِيث رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح، وروياه أَيْضا فِي الصَّحِيح عَن جَابر دخل على النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَأَنا مَرِيض لَا أَعقل فَتَوَضَّأ فصب عَليّ من وضوئِهِ، فَأَفَقْت فَقلت يَا رَسُول الله: أَنِّي إِنَّمَا يَرِثنِي الْكَلَالَة فَكيف بِالْمِيرَاثِ فَنزلت آيَة الْفَرْض "، وروى معَاذ قَالَ: رَأَيْت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا تَوَضَّأ مسح وَجهه بِطرف ثَوْبه وَفِي حَدِيث جَابر

الصفحة 373