كتاب مختصر خلافيات البيهقي (اسم الجزء: 2)

الصَّحِيح من حَدِيثه وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث عبد الله بن زيد وَقد سبق ذكره وَعند أبي دَاوُد عَن عَليّ بن طلق قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا فسا أحدكُم فِي الصَّلَاة فلينصرف فَليَتَوَضَّأ وليعد صلَاته " وَاحْتج الْبُوَيْطِيّ وَالربيع بِحَدِيث النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " لَا تجزى صَلَاة بِغَيْر طهُور ".
وَرُوِيَ عَن ابْن شهَاب عَن الْمسور بن مخرمَة أَنه كَانَ يَقُول: " يسْتَأْنف يَعْنِي فِي الرعاف " احْتج فِي الْبُوَيْطِيّ لما اخْتلف أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ قَول الْمسور وأشبههما لِأَنِّي لَا أعلم خلافًا أَن كل من ولي ظَهره الْقبْلَة عَامِدًا أعَاد الصَّلَاة والراعف مولى ظَهره الْقبْلَة

الصفحة 165