كتاب مختصر خلافيات البيهقي (اسم الجزء: 2)

الْقُرْآن ".
مَسْأَلَة (116) :

وَسُجُود السَّهْو غير وَاجِب وَحكي عَن أبي حنيفَة أَنه وَاجِب رُوِيَ عَن أبي سعيد قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فليلق الشَّك وليبن على الْيَقِين وَإِن استيقن التَّمام سجد سَجْدَتَيْنِ / فَإِن كَانَت صلَاته تَامَّة كَانَت الرَّكْعَة نَافِلَة والسجدتان وَإِن كَانَت نَاقِصَة كَانَت الرَّكْعَة تَمامًا لصلاته والسجدتان ترغمان أنف الشَّيْطَان ".
مَسْأَلَة (117) :

وَسُجُود الشُّكْر عِنْد حَادث النِّعْمَة سنة مُؤَكدَة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِنَّه بِدعَة، دليلنا مَا رُوِيَ عَن بكار بن عبد الْعَزِيز بن

الصفحة 195