كتاب مختصر خلافيات البيهقي (اسم الجزء: 2)

وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (121) :

والطمأنينة فِي الرُّكُوع فرض وَكَذَلِكَ الِاعْتِدَال من الرُّكُوع حَتَّى يطمئن قَائِما فرض، والقعدة بَين السَّجْدَتَيْنِ فَرِيضَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة: شَيْء من ذَلِك لَيْسَ بفريضة دليلنا حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي قَوْله للرجل صلي فَقَالَ لَهُ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " ارْجع فصل فَإنَّك لم تصل ثَلَاثًا، قَالَ: إِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة فَكبر ثمَّ اقْرَأ مَا تيَسّر مَعَك من الْقُرْآن ثمَّ اركع حَتَّى تطمئِن رَاكِعا ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تعتدل قَائِما ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تطمئِن جَالِسا ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا، ثمَّ افْعَل ذَلِك فِي صَلَاتك كلهَا " أخرجه فِي الصَّحِيح

الصفحة 205