كتاب مختصر خلافيات البيهقي (اسم الجزء: 2)
مَسْأَلَة (124) :
وَالْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَرِيضَة بمثابتها فِي الأوليتين وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَيست بفريضة وَدَلِيلنَا، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رجلا دخل الْمَسْجِد وَرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي نَاحيَة الْمَسْجِد فصلى، الحَدِيث " وَفِيه إِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة فأسبع الْوضُوء ثمَّ اسْتقْبل الْقبْلَة ثمَّ اقْرَأ مَا تيَسّر مَعَك من الْقُرْآن، وَقَالَ فِي آخِره ثمَّ افْعَل ذَلِك فِي صَلَاتك كلهَا " أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح، وَفِي رِوَايَة عِنْدهمَا الحَدِيث وَقَالَ فِي آخِره، " ثمَّ كَذَلِك فِي كل رَكْعَة وَسجْدَة "، وَحَدِيث أبي قَتَادَة أَنه سمع رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقْرَأ فِي الْأُخْرَيَيْنِ " بِفَاتِحَة الْكتاب وَقَوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي حَدِيث مَالك بن الْحُوَيْرِث " صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ". دَلِيل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة.
وروى عَاصِم بن أبي النجُود عَن ذكْوَان عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا " أَنَّهَا كَانَت تَأمر بِالْقِرَاءَةِ بِفَاتِحَة الْكتاب فِي الْأُخْرَيَيْنِ " وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِي الله عَنهُ مثله رَوَاهُ وهب بن كيسَان أَنه سمع جَابر بن عبد الله يَقُول: " من صلى رَكْعَة لم يقْرَأ فِيهَا بِأم الْقُرْآن فَلم
الصفحة 213