كتاب مختصر خلافيات البيهقي (اسم الجزء: 2)
وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (139) :
وَصَلَاة الصُّبْح لَا تفْسد على الْمُصَلِّي بِطُلُوع الشَّمْس عَلَيْهَا، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِنَّهَا تفْسد. وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا أتفقا على صِحَّته عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من أدْرك رَكْعَة من الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس فقد أدْرك الصُّبْح ". لفظ حَدِيث البُخَارِيّ، وَرُوِيَ عَنهُ عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من أدْرك من الصُّبْح رَكْعَة قبل أَن تطلع الشَّمْس وركعة بَعْدَمَا تطلع فقد أدْركهَا، وَمن أدْرك رَكْعَة من الْعَصْر قبل أَن تغرب الشَّمْس، وَثَلَاثًا بَعْدَمَا تغرب فقد أدْركهَا " وَعنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من صلى من صَلَاة الصُّبْح رَكْعَة قبل أَن تطلع الشَّمْس فطلعت، فَليصل إِلَيْهَا أُخْرَى " وَعَن همام قَالَ: سُئِلَ قَتَادَة عَن رجل صلى رَكْعَة من صَلَاة الصُّبْح ثمَّ طلع قرن الشَّمْس؟ قَالَ: حَدثنِي خلاس عَن أبي رَافع عَن أبي هُرَيْرَة عَن
الصفحة 265