كتاب مختصر خلافيات البيهقي (اسم الجزء: 2)
بَين الرَّكْعَة والركعتين من الْوتر حَتَّى يَأْمر بِبَعْض حَاجته. قَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ: وَكَانَ عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ يحيي اللَّيْل بِرَكْعَة هِيَ وتره، وأوتر مُعَاوِيَة بِوَاحِدَة، فَقَالَ ابْن عَبَّاس أصَاب. قَالَ الشَّافِعِي أخبرنَا عبد الْمجِيد / عَن ابْن جريج أَخْبرنِي عتبَة بن مُحَمَّد بن الْحَارِث أَن كريبا مولى ابْن عَبَّاس أخبرهُ أَنه رأى مُعَاوِيَة صلى الْعشَاء ثمَّ أوتر بِرَكْعَة وَاحِدَة لم يزدْ عَلَيْهَا فَأخْبرهُ ابْن عَبَّاس فَقَالَ: أصَاب أَي بني لَيْسَ أحد منا أعلم من مُعَاوِيَة هِيَ وَاحِدَة أَو خمس أَو سبع فَصَاعِدا، إِلَى أَكثر من ذَلِك الْوتر مَا شَاءَ.
وَاخْتَارَ بعض أَصْحَابنَا أَن يُوتر بِثَلَاث أَو خمس أَو سبع فَصَاعِدا لَا يقْعد وَلَا يسلم إِلَّا فِي إِحْدَاهُنَّ، وَكَانَ الشَّيْخ الإِمَام أَبُو الطّيب قدس الله روحه يختاره وَقد صَحَّ ذَلِك عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَورد بِهِ الْأَثر
الصفحة 271