كتاب مختصر خلافيات البيهقي (اسم الجزء: 2)
ميقاتها وَمن جمع بَين صَلَاتَيْنِ فِي وَقت أَحدهمَا فَلَا يَقُول أَنه صلاهَا فِي غير وَقتهَا ثمَّ الحكم لقَوْل من رأى لِأَنَّهُ شَاهد لَا لقَوْل من لم ير وَالله أعلم.
الصفحة 327
513