كتاب مختصر خلافيات البيهقي (اسم الجزء: 2)

ثمَّ يقْرَأ ". قَالَ الْقَاسِم: سَأَلت عبد الله بن عمر عَن تَكْبِير رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ: " كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يكبر سبعا ثمَّ يقْرَأ ثمَّ يكبر خمْسا ثمَّ يقْرَأ ". وَقَالَ: سَأَلت أمك عَائِشَة فقد فعلت. قَالَ: فَكَأَنَّهُ وجد عَليّ إِذْ لم أكتف بقولِهَا وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (175) :

يقف بَين تكبيرتين بِذكر الله تَعَالَى بِقدر آيَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يقف بل يَأْتِي بهما مُتَوَالِيَة، وَرُوِيَ عَن عبد الله قَالَ: يحمد الله بَين التكبيرتين من الْعِيد وَيُصلي على النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَعَن جَابر بن عبد الله قَالَ: مَضَت السّنة أَن يكبروا للصَّلَاة فِي الْعِيدَيْنِ سبعا وخمسا بِذكر الله مَا بَين كل تكبيرتين وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (176) :

ومبتدأ تَكْبِير أَيَّام التَّشْرِيق بعد صَلَاة الظّهْر من يَوْم النَّحْر إِلَى

الصفحة 372