كتاب مختصر خلافيات البيهقي (اسم الجزء: 2)
وَمن كتاب صَلَاة الخسوف
مَسْأَلَة (179) :
صَلَاة الخسوف رَكْعَتَانِ: فِي كل رَكْعَة ركوعان، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: كَسَائِر الصَّلَوَات، إِن شَاءَ صلى رَكْعَتَيْنِ وَإِن شَاءَ أَرْبعا وَإِن شَاءَ سِتا، يسلم فِي كل رَكْعَتَيْنِ وَلَا يزِيد فِي الرُّكُوع. وَدَلِيلنَا: الحَدِيث الْمُتَّفق على صِحَّته عِنْد البُخَارِيّ وَمُسلم عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا فِي صَلَاة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حِين خسفت الشَّمْس، وَعَن ابْن عَبَّاس أَيْضا
الصفحة 379