كتاب مختصر خلافيات البيهقي (اسم الجزء: 2)

ذكر مَا اخْتلف فِيهِ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنْهُمَا

من كتاب الزَّكَاة

مِمَّا ورد فِيهِ خبر أَو أثر /.
مَسْأَلَة (204) :

إِذا زَادَت الْإِبِل على عشْرين وَمِائَة فَفِي كل أَرْبَعِينَ ابْنة لبون، وَفِي كل خمسين: حَقه، وَقَالَ أَبُو حنيفَة تسْتَأْنف الْفَرِيضَة. دليلنا: إِسْنَاد أبي بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ ذَلِك إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَعَ غَيره من الزكوات فِي كِتَابه الَّذِي كتبه لأنس حِين ولاه صَدَقَة

الصفحة 425