وَالْإِحْرَام بِالْحَجِّ فِي غير أشهر الْحَج لَا يَصح. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " أَسَاءَ، وتجزئه ".
روى أَبُو بكر مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة: حَدثنَا مُحَمَّد بن الْعَلَاء أَبُو كريب، حَدثنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَر، عَن شُعْبَة عَن الحكم