كتاب مختصر خلافيات البيهقي (اسم الجزء: 3)

ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا -: " أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أهل فِي دبر صلَاته حِين فرغ من رَكْعَتَيْنِ ".
وَمَا مضى أصح إِسْنَادًا؛ لِأَن خصيفاً تكلمُوا فِيهِ، وَقد تَابعه الْوَاقِدِيّ فِي ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا -، ومتابعة الْوَاقِدِيّ لَا تغني. وَالْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِيهِ عَن ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا - وَغَيره أسانيدها قَوِيَّة ثَابِتَة، وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (33) :

والتلبية لَيست بواجبة فِي الْإِحْرَام، وَلَا هِيَ شَرط فِيهَا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " التَّلْبِيَة شَرط فِي صِحَة الْإِحْرَام، أَو مَا يقوم مقَامهَا من سوق للهدي ".
وَرُوِيَ عَن الشّعبِيّ عَن عُرْوَة بن مُضرس بن أَوْس بن حَارِثَة بن لَام - رَضِي الله عَنهُ - أَنه حج على عهد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَأدْرك

الصفحة 168