كتاب مختصر خلافيات البيهقي (اسم الجزء: 3)

الْإِحْرَام بِالْمَدِينَةِ، وَحَدِيث ابْن عَبَّاس بعد حَدِيث ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُم - وَالله أعلم.
وَعند مُسلم عَن جَابر - رَضِي الله عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من لم يجد إزاراً فليلبس سَرَاوِيل، وَمن لم يجد نَعْلَيْنِ فليلبس خُفَّيْنِ "، وَالله أعلم.
مَسْأَلَة / (38) :

وَإِذا غسل الْمحرم رَأسه بالسدر والخطمي لم تلْزمهُ الْفِدْيَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " عَلَيْهِ الْفِدْيَة ".
فِيهِ حَدِيث ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - فِي الْمحرم. وَالله أعلم.

الصفحة 178