كتاب مختصر خلافيات البيهقي (اسم الجزء: 3)

وَرُوِيَ عَن عَائِشَة - رَضِي الله عَنْهَا - عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من لم يبيت الصّيام قبل الْفجْر فَلَا صِيَام لَهُ ". قَالَ عَليّ بن عمر: " تفرد بِهِ عبد الله بن عباد عَن الْفضل بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَكلهمْ ثِقَات "
وروى مَالك: عَن نَافِع عَن ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا -: كَانَ يَقُول: " لَا يَصُوم إِلَّا من أجمع الصّيام قبل الْفجْر "، وَعَن ابْن شهَاب عَن عَائِشَة وَحَفْصَة - رَضِي الله عَنْهُمَا -: بِمثل ذَلِك.
وَرَوَاهُ اللَّيْث: عَن عقيل عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم: أَن عبد الله وَحَفْصَة - رَضِي الله عَنْهُمَا - قَالَا ذَلِك.
فَهُوَ عَن عبد الله بن عمر، وَحَفْصَة صَحِيح، وَلَا مُخَالف لَهما فِي ذَلِك فِي صَوْم الْفَرْض من الصَّحَابَة.

الصفحة 27