كتاب مختصر خلافيات البيهقي (اسم الجزء: 3)

مَسْأَلَة (2) :
وَصَوْم التَّطَوُّع يَصح بِالنِّيَّةِ بعد الزَّوَال فِي أحد الْقَوْلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " لَا يَصح ".
وَرُوِيَ عَن حُذَيْفَة - رَضِي الله عَنهُ - أَنه بدا لَهُ الصَّوْم بعد مَا زَالَت الشَّمْس فصَام.
قَالَ الرّبيع: " وَقَالَ الشَّافِعِي حِكَايَة عَن أبي مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش

الصفحة 30