كتاب مختصر خلافيات البيهقي (اسم الجزء: 3)

قَالَ أَبُو عبد الله: " هَذَا الحَدِيث صَحِيح ".
وروى الشَّافِعِي (بِسَنَدِهِ) عَن فَاطِمَة بنت حُسَيْن أَن رجلا شهد عِنْد عَليّ - رَضِي الله عَنهُ - على رُؤْيَة هِلَال رَمَضَان، فصَام - وَأَحْسبهُ قَالَ: وَأمر النَّاس أَن يَصُومُوا - وَقَالَ: " أَصوم يَوْمًا من شعْبَان أحب إِلَيّ من أَن أفطر يَوْمًا من رَمَضَان ".
وَرُوِيَ عَن طَاوُوس عَن ابْن عمر، وَابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُم -: " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أجَاز شَهَادَة رجل على رُؤْيَة هِلَال رَمَضَان "، وَلَيْسَ بمعتمد؛ لِأَن رَاوِيه حَفْص بن عمر الْأَيْلِي، وَهُوَ ضَعِيف.

الصفحة 39