كتاب مختصر خلافيات البيهقي (اسم الجزء: 3)
الْقِيَامَة "، أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح من حَدِيث ابْن عمر، رَضِي الله عَنْهُمَا.
واتفقا على حَدِيث أبي بكرَة فِي خطة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بمنى، وفيهَا: " فَإِن دماءكم وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضكُمْ وأنسابكم عَلَيْكُم حرَام، كَحُرْمَةِ يومكم هَذَا، (فِي شهركم) هَذَا، فِي بلدكم هَذَا، أَلا هَل بلغت؟ " قُلْنَا " نعم "، قَالَ: " اللَّهُمَّ أشهد، فليبلغ الشَّاهِد الْغَائِب، فَإِنَّهُ رب مبلغ يبلغهُ من هُوَ أوعى لَهُ ".
واتفقا على حَدِيث أم سَلمَة - رَضِي الله عَنْهَا - قَالَت: " قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِنَّمَا أَنا بشر، (وَإِنَّكُمْ) تختصمون إِلَيّ وَلَعَلَّ بَعْضكُم أَن يكون أَلحن بحجته من بعض فأقضي لَهُ / على نَحْو مَا أسمع مِنْهُ، فَمن قضيت لَهُ من حق أَخِيه بِشَيْء فَلَا يَأْخُذ مِنْهُ شَيْئا، فَإِنَّمَا هِيَ لَهُ قِطْعَة من نَار ". وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (137) :
من أراق على ذمِّي خمرًا لم يكن عَلَيْهِ ضَمَان، وَلَا يجوز لمُسلم
الصفحة 423