كتاب مختصر خلافيات البيهقي (اسم الجزء: 3)
مَسْأَلَة (8) :
وَمن أكل عَامِدًا فِي صَوْم رَمَضَان فَعَلَيهِ الْقَضَاء، وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: " عَلَيْهِ كَفَّارَة الْجِمَاع (فِيهِ) "
الصفحة 52
489