كتاب مختصر خلافيات البيهقي (اسم الجزء: 3)

مَسْأَلَة (8) :

وَمن أكل عَامِدًا فِي صَوْم رَمَضَان فَعَلَيهِ الْقَضَاء، وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: " عَلَيْهِ كَفَّارَة الْجِمَاع (فِيهِ) "

الصفحة 52