كتاب مختصر خلافيات البيهقي (اسم الجزء: 3)
يَصُوم يَوْم الْأَضْحَى، وَلَا يَوْم الْفطر، وَلَا يَأْمر بصيامهما ".
وهم يروون عَنهُ حسب مَا يُوَافق مَذْهَبهم، وَلَيْسَ بِشَيْء، إِنَّمَا الصَّحِيح عَنهُ هَكَذَا. وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (14) :
وَمن سبق مَاء الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق إِلَى جَوْفه لم يفْطر على أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " أفطر " وَهُوَ القَوْل الثَّانِي، وَاخْتِيَار الْمُزنِيّ، رَحمَه الله.
وَجه قَوْله: " لم يفْطر " من طَرِيق الْخَبَر: مَا رَوَاهُ الثِّقَات عَن ابْن
الصفحة 74