كتاب مختصر خلافيات البيهقي (اسم الجزء: 4)
مَسْأَلَة (231) :
وبمضي مُدَّة الْإِيلَاء لَا يَقع الطَّلَاق، لَكِن يُوقف حَتَّى يفِيء أَو يُطلق. قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " تقع طَلْقَة بَائِنَة ".
دليلنا من طَرِيق الْأَثر مَا روى الشَّافِعِي رَحمَه الله عَن ابْن عُيَيْنَة عَن يحيى بن سعيد عَن سُلَيْمَان بن يسَار قَالَ: " أدْركْت بضعَة عشر من أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كلهم يَقُول: يُوقف الْمولي ".
قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله: " فَأَقل بضعَة عشر أَن يَكُونُوا ثَلَاثَة عشر، وَهُوَ يَقُول: من الْأَنْصَار ".
وَرُوِيَ عَن سُهَيْل بن أبي صَالح عَن أَبِيه قَالَ: " سَأَلت اثْنَي
الصفحة 244