كتاب مختصر خلافيات البيهقي (اسم الجزء: 4)
كتاب الظِّهَار
من كتاب الظِّهَار:
مَسْأَلَة (232) :
لَو ظَاهر من أَربع نسْوَة بِكَلِمَة وَاحِدَة يَكْفِيهِ كَفَّارَة وَاحِدَة على أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله: " عَلَيْهِ فِي كل وَاحِدَة كَفَّارَة ".
رُوِيَ عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس عَن عمر رَضِي الله عَنْهُم فِي رجل ظَاهر من أَربع نسْوَة قَالَ: " كَفَّارَة وَاحِدَة ".
وَرُوِيَ عَن ابْن الْمسيب عَن عمر، رَضِي الله عَنهُ، وَهُوَ صَحِيح عَنهُ. وَبِه قَالَ عُرْوَة بن الزبير، وَرَبِيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن. وَالله أعلم.
الصفحة 249