كتاب مختصر خلافيات البيهقي (اسم الجزء: 4)

كتاب اللّعان

من كتاب اللّعان:
مَسْأَلَة (238) :

مُوجب قذف الزَّوْج لزوجته المحصنة الْحَد، وَله دَرْء الْحَد عَن نَفسه بِاللّعانِ. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " مُوجبَة اللّعان ".
فِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَن هِلَال بن أُميَّة قذف امْرَأَته عِنْد النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِشريك بن سَحْمَاء، فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " الْبَيِّنَة (وَإِلَّا) حد فِي ظهرك ". . وَذكر بَاقِي الحَدِيث

الصفحة 261