كتاب مختصر خلافيات البيهقي (اسم الجزء: 4)

عِنْد أبي دَاوُد عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِي الله عَنهُ رَفعه أَنه قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاس: " لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع، وَلَا ذَات غير حمل حَتَّى تحيض حَيْضَة ".
وَرُوِيَ عَن رويفع بن ثَابت الْأنْصَارِيّ رَضِي الله عَنهُ عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه قَالَ: " لَا يحل لأحد يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر، أَو من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر (فَلَا يسْقِي مَاءَهُ ولد غَيره ".
وَفِي رِوَايَة: " لَا يحل لامرئ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر) أَن يسْقِي مَاءَهُ زرع غَيره، وَلَا يحل لامرئ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يَقع على امْرَأَة من السَّبي حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا ". وَالله أعلم.

الصفحة 302