الْقصاص يجْرِي فِيمَا بَين الرِّجَال وَالنِّسَاء، وَبَين العبيد فِي النَّفس، وَفِيمَا دون النَّفس. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله: " لَا يجْرِي بَينهم الْقصاص فِيمَا دون النَّفس ".
لنا مَا قَالَ البُخَارِيّ فِي التَّرْجَمَة، فَقَالَ: " وَيذكر عَن عمر رَضِي الله عَنهُ: تقاد الْمَرْأَة من الرجل فِي كل عمد يبلغ نفس فَمَا دونهَا من الْجراح "، قَالَ: " وَبِه قَالَ عمر بن عبد الْعَزِيز، وَإِبْرَاهِيم،