كتاب مختصر خلافيات البيهقي (اسم الجزء: 4)

وَإِذا سرق قطعت يَده، وَإِذا سرق الثَّانِيَة قطعت رجله الْيُسْرَى، فَإِذا سرق الثَّالِثَة قطعت يَده الْيُسْرَى، فَإِذا سرق الرَّابِعَة قطعت رجله الْيُمْنَى. وَقَالَ ابو حنيفَة رَحمَه الله: " لَا يقطع فِي الثَّالِثَة وَالرَّابِعَة، بل يُعَزّر ".
قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله: " اخبرني الثِّقَة من أَصْحَابنَا عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ذِئْب عَن الْحَارِث بن عبد الرَّحْمَن عَن

الصفحة 456