كتاب مختصر خلافيات البيهقي (اسم الجزء: 4)
أما مسالة اجْتِمَاع الْقطع مَعَ الْغرم فقد مَضَت فِي كتاب الْغَصْب (وَالله أعلم) .
مَسْأَلَة (303) :
وَآيَة الْمُحَاربين نزلت فِي الْمُسلمين، وترتيبه على مَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس، رَضِي الله عَنْهُمَا. وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله إِلَّا فِي موضِعين:
أَحدهمَا: أَنه قَالَ: " يقتل الردء "، وَعِنْدنَا لَا يقتل.
وَالْآخر: أَنه إِن جمع بَين أَخذ المَال وَالْقَتْل، قَالَ: " الإِمَام بِالْخِيَارِ بَين الْقطع وَالْقَتْل، أَو الصلب وَالْقَتْل "، وَعِنْدنَا قتلوا وصلبوا.
فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عبد الله رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " قَالَ
الصفحة 461
472