وَلَا يجوز نقل صَدَقَة بلد إِلَى بلد آخر مَعَ وجود / أَهلهَا على أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " إِنَّه جَائِز ".
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ حَدِيث ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا فِي قَول رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لِمعَاذ حِين بَعثه إِلَى الْيمن، وَمِنْه: " فَإِذا فعلوا فَأخْبرهُم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم زَكَاة، تُؤْخَذ من أغنيائهم، فَترد على فقرائهم. وَعِنْدَهُمَا فِي رِوَايَة: " فَأخْبرهُم أَن عَلَيْهِم صَدَقَة تُؤْخَذ من أغنيائهم، فَترد على فقرائهم ".
وَعند أبي دَاوُد حَدثنَا نصر بن عَليّ، أخبرنَا إِبْرَاهِيم بن عَطاء