كتاب مختصر خلافيات البيهقي (اسم الجزء: 5)

(كتاب الشَّهَادَات)

وَمن كتاب الشَّهَادَات:
(مَسْأَلَة) (355)
:
وَلَا يحِيل حكم الْحَاكِم الْأُمُور عَمَّا هِيَ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " مَا للْحَاكِم إنشاؤه من الْعُقُود (وحله) نفذ ظَاهرا وَبَاطنا ".
وَفِي هَذَا حِيلَة لمن عشق امْرَأَة رجل، وأتى بِشَاهِدين يَشْهَدَانِ أنّ زَوجهَا طَلقهَا ثَلَاثًا، وَأَنه تزوج بهَا فَحكم الْحَاكِم بِالتَّفْرِيقِ بَينهَا وَبَين

الصفحة 141