كتاب مختصر كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة
وفيهم أئمة في الفقه واللغة - كما أسلفنا في مناقشة البحث الأول- على أن المراد بهذا الأمر: وجوب تغطية الوجه على الحرائر من نساء المسلمين، وعليه جرى العمل من نساء هذه الأمة كما أسلفنا.
ومن الضوابط والشروط التي قُيّد بها جواز خروج المرأة:
(٤) أمرهن بأن يبالغن في تسترهن بإرخاء ذيول جلابيبهن لستر أقدامهن:
- قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) فقالت أم سلمة فكيف يصنعن النساء بذيولهن قال" يرخين شبرا" فقالت إذا تنكشف أقدامهن قال" فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه" (¬١) وفي رواية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال شبرا. قالت: إذا ينكشف عنها. قال: ذراع لا تزيد عليها. (¬٢) قال البيهقي في سننه الكبرى (٢/ ٢٣٣): وفي هذا دليل على وجوب ستر قدميها" (¬٣)
قال ابن حجر في الفتح (١٠/ ٢٥٩): فهمت أم سلمة الزجر عن الإسبال فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة لأن جميع قدمها عورة".
---------------
(¬١) جامع الترمذي ٤/ ٢٢٣ (١٧٣١) سنن النسائي الكبرى ٥/ ٤٩٤ (٩٧٣٥) صححه الألباني في صحيح سنن النسائي ٨/ ٢٠٩ (٥٣٣٦).
(¬٢) سنن النسائي الكبرى (٩٧٤٢) سنن ابن ماجة (٣٥٨٠) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ٨/ ٢٠٩ (٥٣٣٩)
(¬٣) وذكر نحوه ابن قدامة في المغني ١/ ٣٤٩. والشوكاني في نيل الأوطار (٢/ ٥٩).