كتاب مختصر كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة

- وورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. (¬١)
- وورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما اختلط رجال بالنساء في الطريق قال (استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق) فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. (¬٢)
- وورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت "المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها". (¬٣)
٣ - لو كان المراد بالثياب الرقاق الثوب الملاصق للبدن؛ لجاء التعبير عنه بقوله (وعليها درع رقيق) لأن المتعارف عليه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - تسمية الثوب الذي تلبسه المرأة (درع) كما هو ثابت في بعض الأحاديث والآثار:
- كما ثبت عن عطاء قال: وكنت آتي عائشة رضي الله عنها ... قال ورأيت عليها درعا مورَّدا. (¬٤)
- وثبت عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه أنه قال: "دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمنه خمسة دراهم". (¬٥)
---------------
(¬١) أبو داود (٤١٠٦) وصححه الألباني في صحيح أبي داود ٤/ ٦٢.
(¬٢) أبو داود (٥٢٧٢) صححه الألباني في مشكاة المصابيح (٢/ ٩٣٥)
(¬٣) سنن البيهقي الكبرى ٥/ ٤٧ (٨٨٣٢) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٤/ ٢١٢.
(¬٤) صحيح البخاري ٢/ ٥٨٥ (١٥٣٩).
(¬٥) صحيح البخاري ٢/ ٩٢٦ (٢٤٨٥).

الصفحة 222