كتاب مختصر كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة

- رابعا: أن إبداء الزينة لمن سمى الله في الآية يكون بوضع هذه الثياب (الأردية) لا بوضع الخمار؛ يشهد لذلك الآتي:
١) الآثار الواردة في تفسير هذه الآية:
- أخرج الطبري عن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} قال: والزينة التي تبديها لهؤلاء الناس قرطاها وقلادتها وسواراها فأما خلخالها ومعضدتها ونحرها وشعرها فلا تبديه إلا لزوجها. (¬١) قال البيهقي في سننه الكبرى (٧/ ٩٤): وهذا هو الأفضل ألا تبدي من زينتها الباطنة شيئا لغير زوجها إلا ما يظهر منها في مهنتها.
- وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن مجاهد قال: لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة لأن الله تعالى يقول {أَوْ نِسَائِهِنَّ} فليست من نسائهن. (¬٢)
- عن سعيد بن جبير في قوله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} يعني عبد المرأة، لا يحل لها أن تضع جلبابها عند عبد زوجها. (¬٣) وقال مجاهد: تضع المرأة الجلباب عند المملوك. (¬٤)
---------------
(¬١) تفسير الطبري ١٨/ ١٢٠، تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٦ (١٤٤١٠)، البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٩٤ (١٣٣١٥) وإسناده حسن كما أسلفنا.
(¬٢) من تفسير ابن كثير ٣/ ٢٨٥.
(¬٣) تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٧ (١٤٤١٩).
(¬٤) تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٧ (١٤٤٢٠).

الصفحة 249