كتاب مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول

قال القاضي: وقد نصَّ على ذلك أحمد في رواية حنبل: "كل من ذكر شيئًا يعرِّض به الربّ فعليه القتل - مسلمًا كان أو كافرًا - وهذا مذهب أهل المدينة" (¬١).
وقال أحمد في رجلٍ يهودي سمع مؤذِّنًا يؤذِّن فقال: كذبتَ، فقال: يُقْتَل لأنه شتم (¬٢).
وقال ابن القاسم فيمن سبَّه فقال: ليس بنبيٍّ، أو لم يُرْسَل، أو لم يَنْزل عليه قرآن وإنما هو شيءٌ قاله = يُقْتَل. وإن [قال]: إنه لم يُرْسَل إلينا وإنما أُرسِلَ إلى المسلمين، وإنما نبينا موسى أو عيسى = لا شيءَ عليهم (¬٣).
ولو قال: دينه خيرٌ من ديننا = أُدِّب وسُجِن طويلًا وهذا قول محمد بن سُحْنُون، وذكره عن أبيه، ولهم قولٌ إذا سبَّه بالوجه الذي به كَفَرَ (¬٤) لا يُقْتَل، وبغيره يُقتل إلا أن يُسْلِم (¬٥).
وقال في اليهودي - إذا قال للمؤذَّن حين تشهده "كذبتَ" -: يُعَاقَب ويُسجن (¬٦)، قد تقدم نصُّ الإمام أحمد في مثل هذه الصورة على القتل؛ لأنه شَتْم.
---------------
(¬١) تقدم تخريجه ص/ ٩٨.
(¬٢) "الجامع": (٢/ ٣٣٩ - أهل الملل).
(¬٣) انظر "الشفا": (٢/ ٤٨٥).
(¬٤) في "الصارم": "كفروا".
(¬٥) "الشفا": (٢/ ٤٨٦).
(¬٦) المصدر السابق.

الصفحة 106