كتاب مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول

فصلٌ فيمن سبَّ الله تعالى (¬١)
فإن كان مسلمًا وجبَ قتله بالإجماع (¬٢)؛ لأنه كافر بل أسوأ حالًا منه.
ثم اختلف أصحابنا وغيرهم في قبول توبته، بمعنى أنه هل يُستتاب كالمرتَدّ ويسقط عنه إذا أظهر التوبة بعد رفعه إلى السلطان؟ على قولين:
أحدهما: أنه بمنزلة سابِّ الرسول فيه الروايتان، كالروايتين في سابَّ الرسول، هذه طريقة أبي الخطاب (¬٣) ومن تَبِعَه من المتأخَّرين، ويدلُّ عليه كلام أحمد، وهو مذهب أهل المدينة (¬٤).
وعلى هذه الطريقة؛ فظاهر المذهب أنه لا يسقط القتل بالتوبة بعد القدرة عليه كما ذكرنا في سابَّ الرسول.
وأما الرَّواية الثانية: فإنه يكون مرتدًّا، وبالرواية الأولى قال مالك والليث وابن القاسم= إنه يُقْتَل ولم يُسْتَتَب (¬٥).
---------------
(¬١) "الصارم": (٣/ ١٠١٧).
(¬٢) انظر "الشفا": (٢/ ٤٩١).
(¬٣) انظر "الهداية": (٢/ ١١٠).
(¬٤) انظر ما تقدم.
(¬٥) انظر "الشفا": (٢/ ٤٩١).

الصفحة 111