كتاب مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول

دليل (¬١) على قتل الذَّمَّي والمسلم والمسلمة إذا سبَّا بطريق الأوْلَى.
الحديث الثاني (¬٢): ما روى ابنُ عباسٍ: أن أعمى كانت له أمُّ ولدٍ تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقع فيه، فأخَذَ المِغْوَلَ (¬٣) ووضعه في بطنها واتَّكأ عليه فقتلها، ثم ذُكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأهْدَر دَمَها، رواه أبو داود والنسائي (¬٤)، واستدلَّ به أحمد (¬٥).
فهذه القصَّة يمكن أن تكون هي الأولى، فتكون يهودية، وهو قول القاضي أبي يعْلَى وغيره، جعلوا كلا الحديثين واقعة واحدة، ويمكن أن تكون هذه قضية أخرى.
قال الخطَّابي (¬٦): "فيه أنَّ سابَّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يُقْتَل؛ لأنّ السبَّ ارتداد"، فهذا دليل أنه اعتقد أنها مسلمة، وليس في الحديث دليل على ذلك، بل الظاهر أنها كافرة، فإن في الحديث أن سيّدها كان ينهاها مرارًا (¬٧) ولو كانت مرتدةً لَما جاز وطؤها وإبقاؤها مدةً طويلةً ... (¬٨)
---------------
(¬١) تكررت في الأصل.
(¬٢) "الصارم": (٢/ ١٤٠).
(¬٣) حديدة دقيقة، وقيل: سيف دقيق ماضٍ له قفا.
(¬٤) أخرجه أبو داود رقم (٤٣٦١)، والنسائي: (٧/ ١٠٧)، والدارقطني: (٣/ ١١٢) من طريق أبي داود، والحاكم: (٤/ ٣٥٤)، والبيهقي: (٧/ ٦٠).
كلهم من طريق عثمان الشحَّام عن عكرمة عن ابن عباس به، والحديث صححه الحاكم، وقال ابن حجر في "بلوغ المرام": (٢/ ١٣٨): رواته ثقات.
(¬٥) انظر "الجامع": (٢/ ٣٤١ - أهل الملل ... ) للخلال.
(¬٦) "معالم السنن": (٦/ ١٩٩ - مع المختصر).
(¬٧) في الأصل: مرار.
(¬٨) هنا كلمة لم تحرر لي.

الصفحة 53