كتاب مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول

قال عامة الأصحاب: لا تُقبل توبته بل يُقتل ولو تاب، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن كان مسلمًا يُستتاب؛ فإن تابَ وإلا قُتِل.
وإن كان ذميًّا؛ فقال أبو حنيفة: لا ينتقض عهدُه، واختلف أصحابُ الشافعي فيه.
قال الشريف في "الإرشاد" (¬١) - وهو ممن يُعْتَمد نقلُه -: "من سبَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قُتِل ولم يُسْتتب (¬٢)، ومن سبَّه من أهل الذِّمة قُتِل وإن أسلم".
وقال أبو علي بن البناء في "الخصال" (¬٣): "من سبَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وجبَ قتلُه، ولا تقبل توبتُه. وإن كان كافرًا فأسلم؛ فالصحيح من المذهب أنه يُقْتَل - أيضًا - ولا يُستتاب".
ومذهب مالكٍ كمذهبنا، وعامة هؤلاء لم يذكروا خلافًا في وجوب قَتل المسلم والكافر، وأنه لا يسقط بالتوبة من إسلام وغيره.
وقال القاضي في "الجامع الصغير" (¬٤): "من سبَّ النبيَّ قُتِل ولم تُقْبَل توبته، فإن كان كافرًا فأسلم ففيه روايتان".
وكذلك ذكر أبو الخطاب فيمن سبَّ أُمَّه لا تُقْبَل توبتُه، وإن كان كافرًا فروايتان.
---------------
(¬١) (ص/ ٤٦٨).
(¬٢) في الأصل: "يُستتاب" والتصويب من "الصارم".
(¬٣) هو كتاب "الخصال والأقسام" لأبي علي بن البناء ت (٤٧١)، يوجد منه الجزء الرابع في مكتبة الموسوعة الفقهية بالكويت رقم (٢٩٣/ ١).
(¬٤) حقق رسالة بجامعة الإمام. انظر: (المدخل المفصَّل: ٢/ ٨٠٩).

الصفحة 91