كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 1)

* 10 باب ما يوجب غسل الجنابة
قال الله عز وجل { وإن كنتم جنبا فاطهروا }
137 أخبرنا ابو الحسين علي بن احمد بن عمر بن حفص المقرىء بن الحمامي ببغداد أنا ابو سهل بن زياد القطان نا موسى بن هارون نا محمد بن مهران الجمال أنا مبشر الحلبي عن محمد بن ابي غسان عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال حدثني ابي بن كعب ان الفتيا التي كانوا يفتون ان الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الاسلام ثم امرنا باغتسال بعد
____________________

الصفحة 109