كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 1)

قال الشافعي رحمه الله لو كان ثابتا أخذنا به وكان الشافعي يذهب إلى أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وهو قول عطاء بن أبي رباح فإن زاد الدم على خمسة عشر يوما كانت مستحاضة فيرد إلى التمييز إن تميز دم الاستحاضة عن دم الحيض فيما زاد على يوم وليلة إلى خمسة عشر يوما وإن لم يتميز فإلى عادتها فيها خلا من أيامها فإن كانت مبتدأة فإلى أقل الحيض في أحد القولين وإلى عادة نسائها في القول الاخر وأقل الطهر خمسة عشر يوما ولا غاية لأكثره
أنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا ابن أبي إسحاق قالا نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
____________________

الصفحة 124