173 وإليه ذهب ابن عباس في أكثر النفاس
وغسل المرأة من حيضتها ونفاسها كغسلها من الجنابة إلا أنه يستحب لها أن تستعمل في غسلها من الحيض ما
174 أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف نا أبو سعيد الأعرابي نا سعدان ابن نصر نا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر بها قال تطهري بها قالت كيف أتطهر بها قالت فاستتر يعني هكذا وقال سبحان الله تطهري بها قالت عائشة فاجتذبتها إلى فقلت تتبعين بها أثر الدم
____________________