كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 1)

ولم يعذر من صلى وفي ثوبه نجس وإن لم يعلم به كهيئته في الوضوء
أوجب غسل النعل بالماء وجعل حكمه حكم الثوب وكأنه وقف على اختلاف النقل في الاحتجاج ببعض رواة الحديث الأول وعلى اختلاف الرواة عن الأوزاعي في إسناد الحديث الآخر فلم ير تخصيص ما في معنى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل بالماء بما هو مختلف في ثبوته والله أعلم * 16 باب طهارة سؤر سائر الحيوانات غير الكلب والخنزير
184 أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببغداد نا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي نا الحسن بن علي بن عفان نا زيد بن الحباب حدثني مالك قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة بنت عبيد عن كبشة بنت كعب بن مالك قالت كنت عند بعض ولد أبي قتادة فدخل أبو قتادة فصببت له وضوءا فتوضأ به فجاءت الهرة تشرب فأصغى لها الإناء فجعلت أنظر فقال أتعجبين يا ابنة أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس هي من الطوافين عليكم أو الطوافات
____________________

الصفحة 140