كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 1)

273 وفي حديث عبد الله بن عمرو زيادة رخصة في تفاوت العشاء الى نصف الليل وهو ايضا في حديث أنس بن مالك وغيره
274 وروينا عن عبد الرحمن بن عوف انه قال واذا طهرت الحائض قبل ان تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا واذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء جميعا
275 وروينا معناه أيضا عن عبد الله بن عباس وعن الفقهاء السبعة من اهل المدينة
وقد جعل الشافعي رحمه الله في معناها المغمى عليه يفيق والمجنون يفيق والنصراني يسلم والصبي يحتلم
وذكر ايضا ادراك الصبح بإدراك قدر ركعة قبل طلوع الشمس وفي موضع آخر بإدراك قدر تكبيرة وذكر القولين ايضا في آخر وقت العصر ووقت العشاء وفيه من قول الصحابة دلالة على تفاوت وقت الجواز لصلاة العشاء الى طلوع الفجر والله أعلم * 7 باب السنة في الأذان والاقامة للصلاة المكتوبة
قال الله عز وجل { وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا }
____________________

الصفحة 199