كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 1)

قلت قد ذكر ابن حلحلة في روايته عن محمد بن عمرو كيفية القعود في التشهدين ولم يذكر جلسة الاستراحة وذكرها عبد الحميد بن جعفر عن محمد ابن عمرو ولم يذكر الجلوس في التشهد الأول ويحتمل أنه أراد كيفية الجلوس عند السجدة الآخيرة في الركعتين جميعهما في الركعة الأولى للاستراحة وفي الركعة الثانية للتشهد الأول
422 ورواه عباس بن سهل عن أبي حميد فذكر كيفية الجلوس للتشهد الأول دون الثاني وليس ذلك باختلاف ولكن كل واحد من الرواة أدى ما حفظ والجميع محفوظ صحيح معمول به عندنا بحمد الله ونعمته
وقد حفظ جلسة الاستراحة والاعتماد بيديه على الأرض إذا قام مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ ابن عباس الإقعاء على القدمين بين السجدتين وهو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض ويضع إليتيه على عقبيه ويضع ركبتيه بالأرض
423 وفعله ابن عمر وابن الزبير وهو من الاختلاف المباح إن شاء فعله وإن شاء فعل ما روينا في حديث أبي حميد
424 والذي روى في حديث عائشة من النهي عن عقب الشيطان محمول على القعود في التشهد
____________________

الصفحة 264