كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 2)

* 91 باب من أوتر بسبع أو بتسع ثم لا يجلس إلا في الثامنه ولا يسلم إلا في التاسعة أو أوتر بسبع على هذا القياس
804 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو ذكريا العنبري نا إبراهيم بن أبي طالب نا أبو قدامة نا معاذ بن هشام نا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام وضع عنده سواكه زاد فيه غيره وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه فيصلي تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنه فيحمد الله ويدعو ربه ثم يقوم ولا يسلم ثم يجلس في التاسعة فيحمد الله ويدعو ربه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك إحدى عشرة يا بنى فلما أسن رسول الله وأخذ اللحم صلى سبع ركعات لا يجلس إلا في السادسة فيحمد الله ويدعو ربه ثم يقوم ولا يسلم ثم يجلس في السابعة فيحمد الله ويدعو ربه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك تسع يا بني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ خلقا أحب أن يداوم عليه وكان إذا غلبه نوم أو مرض صلى ثنتى عشرة ركعة من النهار وما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى يصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان وهذا في حديث فيه طول
وكل هذه الأنواع من الوتر جائزة عندنا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها على سهر الليالي
805 أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان نا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا المعلى بن أسد نا وهيب عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ومن لم
____________________

الصفحة 176