531 قال الشافعي رحمه الله وإنما قيل والله أعلم يومهم أقرأهم إن من مضى من الأئمة كانوا يسلمون كبارا فيتفقهون قبل أن يقرأوا ومن بعدهم كانوا يقرءون صغارا قبل أن يتفقهوا فأشبه ان يكون من كان فقيها كان إذا قرأ من القرآن شيئا أولى بالإمامة لأنه قد ينوبه في الصلاة ما يعقل كيف يفعل فيه بالفقه ولا يعلمه من لا فقه له وإذا استووا في الفقه والقراءة أمهم أسنهم
ولو كان فيهم ذو نسب فقدموا غير ذي نسب أجزأهم وإن قدموا ذا نسب إذا اشتبهت حالهم في القراءة والفقه كان حسنا لأن الإمامة منزلة فضل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها فأحب أن يقدم من حضر منهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان فيه لذلك موضع
532 أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي فذكره
وأجاز إمامة العبد والإعمى ومن كان مسلما يقيم الصلاة وإن كان غير محمود الحال في دينه
533 واحتج بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من لا يحمدون أفعاله
____________________