كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 2)

626 وإذا ثبت حديث التربع فقول ابن مسعود لأن أقعد على جمرة أو جمرتين أحب إلى من أن اقعد متربعا في الصلاة يكون محمولا على التربع في حال التشهد وقد حمله الشافعي على الإطلاق في كتاب علي وعبد الله وقال في كتاب البويطي يقعد في موضع القيام متربعا وكيف أمكنه وكأنه حمله على الخصوص ببعض ما مضى والله أعلم * 59 باب فرض الجمعه
قال الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع }
____________________

الصفحة 76