كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 3)

حِقَّه ؛ فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنةَ لَبُون وليست عنده ابنة لَبُون ؛ وعنده ابنة مَخَاض فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا أو عشرين درهماً . ومن بلغت صدقته ابنة مَخَاض وليس عنده إلا ابن لَبُون ذَكَر ؛ فإنه يقبل منه وليس معه شيء . ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس عليه فيها شيء إلا أن يشاء ربُّها . وفي صَدَقَة الغنم ؛ في سائمتها إذا كانت أربعين ؛ ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة . ولا يؤخذ في الصدقة هَرِمَة ، ولا ذات عُوار ، ولا تيس الغنم ، إلا أن يشاء المصدق . ولا يُجْمَع بين مُتَفَرِّق ، ولا يفرق بين مُجْتَمع خشية الصدقة . وما كان من خَلِيْطَين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية . فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربُّها . وفي الرقة ربع العشور فإذا لم يكن المال إلا تسعون ومائة دِرْهَم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربُّها . وفي الرقة ربع العشور فإذا لم يكن المال إلا تسعون ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها . هذا حديث حسن صحيح موصول . ( 1 ) .

____________________

الصفحة 138