1224 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع عن ابن عمر قال : ليس في مال زكاة حتى يَحُوْل عليه الحول ( 1 ) .
1225 - ورُوِي أيوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : من استفاد مالاً فلا يزكيه حتى يَحُوْل عليه الحَوْل ( 2 ) . وكذلك رُوِيَ عن معتمر بن سليمان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ( 2 ) .